الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنشكرك على اهتمامك واطلاعك على فتاوى الشبكة الإسلامية.
وفيما يتعلق بملاحظتك فإنا قد أفتينا بأن ارتداء الإيشارب القصير إن كان ساترا للرأس كله لا يبدو من تحته أو من خلاله الشعر جائز، وبينا أن تغطية الوجه مطلوبة أيضا، وقد سبق الكلام عنها في الفتوى رقم: 4470.
فإذا كنت ترين أن الإيشاربات المسؤول عنها تفصل الرأس ولا تستره، وأنها إن كان الشعر طويلا وملفوفا فإنه يفصل من تحت هذه الإيشاربات، فاعلمي أنها لم تف بما بيناه من شروط إباحتها، وهو كونها ساترة للرأس كله، لا يبدو من تحتها أو من خلالها الشعر، وبذلك لا تكون مباحة.
والله أعلم.