الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا خلاف أهل العلم في مسألة ستر الوجه والراجح في الموضوع وذلك في الفتوى رقم: 50794 مع إحالاتها.
وننبه هنا إلى أمرين:
الأول: أن المسألة إذا كان فيها خلاف بين قائل بالجواز وقائل بالوجوب وكان الزوج يميل إلى القول بالوجوب تعين على الزوجة طاعته خصوصا إذا كان ذلك فيما يمس كرامته أو قوامته أو رجولته لأنه تجب طاعته إذا أمر بمباح، فأحرى إذا أمر بما يحتمل أن يكون واجباً.
الثاني: أن القول بستر الوجه لا شك أنه أحوط للمرأة، وأدعى للورع، وأبعد من الريبة، وأسلم لدينها وعرضها، ولا يليق أن يمنع منه عدم تعود الناس عليه، فإن الأعراف تخضع للشرع ولا تحكم عليه، قال الناظم:
فالعرف إن صادم أمر الباري * وجب أن ينبذ بالبراري
إذ ليس بالمفيد جري العيد * بخلف أمر المبدئ المعيد
واعلمي أن من قدم إرضاء الله على إرضاء الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، كما في الحديث: من التمس رضى الله بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه، وراجعي الفتوى رقم: 21750.
والله أعلم.