الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
الأمر الأول :
حكم الإيداع في بنك ربوي :
ولا شك في أن ذلك حرام, ولا يبيح ذلك نية التصدق بالفائدة عند توزيعها لأن في ذلك مباشرة لعقد الربا، ولأن ذلك من الإعانة على الربا، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة :2} لكن يستثنى من ذلك حالة الضرورة بأن لا يجد بنكا إسلاميا وكان من الضروري وضع المال في بنك كأن يخاف عليه السرقة أو التلف.
فعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله، وأن يخرج حسابه من البنك الربوي فورا، وأن يتصدق بالفائدة في وجوه الخير
كيفية حساب الفائدة الربوية :
وذلك بأن يعرف رأس المال فما زاد عليه فهو الفائدة الربوية التي يجب التخلص منها، وإذا كان الشخص قد نسي الحسابات فليطلب من البنك كشف حساب يبين فيه رأس المال والفائدة، وإذا لم يمكن ذلك فليعمل بغلبة الظن وليحتط في إخراج أكثر من المطلوب، فمثلا إذا شك هل الفائدة مئة أم مائة وخمسون؟ فليجعلها مائة وخمسين
ما يتعلق بزكاة المال المودع في البنك الربوي وفوائده :
فالزكاة واجبة في أصل المال، ولا زكاة على الفائدة الربوية لأنها مال خبيث محرم غير مملوك لصاحبه، بل يجب التخلص منه بإنفاقه في وجه الخير ، ولا يجوز حسابه من الزكاة.
والله أعلم.