الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحقيقة المعاملة المذكورة هي أن البنك يقرض المستفيدين بفائدة ربوية قدرها 2% ولكنهم يسمون تلك الفائدة الربوية رسوم خدمة، وعليه فإن هذا القرض حرام ولا يجوز الإقدام عليه، وحرمة الربا من المعلوم من الدين بالضرورة، وقد ورد في ذلك النهي الشديد والوعيد الأكيد، والآيات والأحاديث في ذلك لا تكاد تحصى.
وتسمية الربا برسوم خدمة لا يغير الحكم لأن العبرة بالحقائق لا بالمسميات، نعم يجوز للبنك أن يفرض على المستفيدين رسوم خدمة، ولكن على أن تكون بقدر الخدمة ولا تكون نسبة من المبلغ.
أما عن الضرورة فإذا بلغ الأمر بالشخص حد الضرورة وهو أن يبلغ حالاً لو لم يأخذ فيها الربا لهلك أو قارب على الهلاك، فلا حرج عليه في ذلك لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات.
ولكن -كما هي القاعدة المجمع عليها عند الفقهاء-: الضرورة تقدر بقدرها، فلا يجوز للمضطر أن يتجاوز محل الضرورة لأن الأصل في ذلك العمل التحريم، وإنما أبيح للضرورة فلا يجوز التوسع في الحرام إلا بقدرها، فإذا زالت الضرورة رجع الأمر إلى الأصل.
والله أعلم.