الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قولك لزوجتك ستكونين طالقاً في الشهر السادس وفي غيره يعتبر وعداً منك بالطلاق ولا يلزم من الوعد بالطلاق طلاق إجماعاً، كما هو مبين في الفتوى رقم: 2349.
أما قولك أنت طالق في الشهر السادس فهو إيقاع طلاق في المستقبل والجمهور من أهل العلم على أن الطلاق لا يقع إلا عند بلوغ الزمن المعلق عليه، قال ابن قدامة في المغني: وإذا وقع الطلاق في زمن أو علقه بصفة تعلق بها ولم يقع حتى تأتي الصفة والزمن، وهذا قول ابن عباس وعطاء وجابر بن زيد والنخعي وأبي هاشم والثوري والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأصحاب الرأي. وقال سعيد بن المسيب والحسن والزهري وقتادة ويحيى الأنصاري وربيعة ومالك إذا علق الطلاق بصفة تأتي لا محالة كقوله أنت طالق إذا طلعت الشمس أو دخل رمضان طلقت في الحال.
وقد رجح ابن قدامة القول الأول وصحته: أن ابن عباس كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت طالق إلى رأس السنة، قال يطؤها فيما بينه وبين رأس السنة.
وعليه، فلا حرج عليك في الاستمتاع بزوجتك والتعامل معها كزوجة حتى يأتي ذلك الموعد، وعندئذ تبين منك ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر، ثم يفارقها وتنتهي عدتها ما دمت قد طلقت قبل هذا طلقتين.
هذا وننبه إلى أن ما أفتاك به ذلك المفتي من التحايل على عدم إيقاع الطلاق بالخلع، قال به بعض العلماء وهو يفيد على القول بأن الخلع ليس طلاقاً وإنما هو فسخ، وقد نسبه ابن القيم في إعلام الموقعين إلى أصحاب الشافعي وقواه عند الحاجة إليه، واستدل على ذلك بأدلة فلك الرجوع إليها إن أردت، وعليه فلو أخذت بهذا القول لإبطال الطلاق فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى، لأن كون الخلع فسخاً قال به بعض أهل العلم، وتراجع الفتوى رقم: 11543.
والله أعلم.