الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أحسنت إذ بادرت إلى التوبة من هذا الذنب العظيم القبيح الذي جرك إليه الشيطان عن طريق اتباع حيله وكيده وتزيينه لك بمصادقة تلك الفتاة، وإطلاق النظر إليها مما أدى في النهاية إلى وقوعك في هذه الفاحشة التي حرم الله الطرق المؤدية إليها فأحرى اقترافها، حيث قال سبحانه: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32}، وقال: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ {النور:30}.
أما فيما يتعلق بشأن هذه المرأة المزني بها فلا يلزمك الزواج بها إلا أنه إن كانت تابت وحسنت توبتها فلا مانع من الزواج بها، لكن بما أنك متزوج ولا تستطيع الجمع بينها وبين زوجتك ، فلا يجوز لك الجمع بينهما لأن من شروط التعدد القدرة المالية وهذا غير متوفر فيك، وراجع الفتوى رقم: 7844.
وتطليقك لزوجتك من غير سبب إلا الزواج بتلك المرأة فيه إضرار بزوجتك وظلم لها، ولهذا عد بعض العلماء الطلاق لغير سبب شرعي أمراً محرماً، قال ابن قدامة في المغني في معرض تعداده لأقسام الطلاق: .... ومكروه وهو الطلاق من غير حاجة إليه وقال القاضي فيه روايتان إحداهما أنه محرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراماً كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والثانية أنه مباح.
والله أعلم.