الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا لم نقف على حقيقة المعاملات في الفروع الإسلامية للبنك المذكور، وبالتالي فإنه لا يمكننا الحكم عليه بذاته، لكننا ذكرنا الضوابط التي يباح معها التعامل مع الفروع الإسلامية للبنوك الربوية عموماً، وذلك في الفتويين رقم: 665، 19065. فأي بنك استوفى الضوابط التي ذكرناها في الفتويين المشار إليهما جاز التعامل معه مهما كان اسمه، ولا يقف على حقيقة تلك البنوك إلا من بحث عن حالها وسأل عنها من يوثق بدينه من أهل بلده، أما عن الفوائد الثابتة التي يتفق عليها البنك مع المتعاملين قبل حساب الربح والخسارة، بل وقبل بدء العمل فيها أصلاً فهذا من الربا المحرم. والخلاصة أنما تركه الزوج من مال يعتبر هو وربحه مال تركة يقسم على مستحقيه حسب القسمة الشرعية، هذا إذا كان الربح حلالاً، أما إذا كان الربح ربويا فإنه ـ أي الربح لا يملك وإنما يبقى مالاً محرماً يصرف في وجه من وجوه الخير مثل بناء المدارس أو إصلاح وإنشاء الطرق وغير ذلك من المصالح العامة.
والله أعلم.