الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما بخصوص سؤال الأخ عن حكم عدم إشهار الزواج فنحيله لمعرفة حكمه على الفتوى رقم: 16911. وأما بخصوص سؤاله هل الشهوة سبب في الزواج بثانية فالجواب سيجده في ثنايا كلامنا الآتي. وبشأن طلبه أن ندله على الصواب، نقول اعلم أن الزواج بثانية مباح لقوله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ {النساء: 3}. لاسيما عند حاجة الرجل إليه كأن يكون لديه شهوة زائدة وزوجته لا تعفه ويخشى من الوقوع في الحرام. غير أن الزواج ليس مجرد شهوة ونزوة عابرة، فهو وإن كان فيه هذا الجانب إلا أنه مسؤولية وتبعات وأولاد وتقاسم( الحلوة والمرة) وحقوق للثانية كالأولى في المبيت والنفقة وغيرها، ولذا ينبغي أن لا تكون الشهوة هي الأساس في الإقدام على الزواج، ثم اختيار الزوجة لا يكون لمجرد الإعجاب بها والإنجراف بدافع الشهوة نحوها، بل على أساس الدين والخلق، فإنها ستكون زوجة، ومعنى كونها زوجة أي عرض الزوج وأم أبنائه، فينبغي له أن يحرص على صون عرضه وعلى إحسان اختيار أم ومربية أبنائه، وكلامنا هذا لما لمسناه من كلام الأخ من أن سر انجذابه إلى هذه المرأة وما يجرفه نحوها هو الشهوة فقط، مع ما يبدو من كون هذه المرأة أولا متبرجة، وثانيا تقيم علاقات مع الرجال وهو واحد منهم، ولا نقصد بهذا تزهيده فيها بل ما نقصده ونؤكد عليه أن يكون الدين والخلق معيار وأساس اختيار الزوجة. ونرشد الأخ إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الزوجة بعد كونها ذات دين أن تكون بكرا كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لجابر" هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. قالوا لأن البكر في الغالب أكثر وفاء للزوج بسبب عدم معرفتها وخلو ذاكرتها من الرجال وأفعالهم. وهناك تنبيهان مهمان يجدر ذكرهما: الأول: لا يجوز ربط علاقة مع امرأة أجنبية خارج سياج الزواج تحت أي مسمى من زمالة وصداقة ونحوها، وإن جمع بها عمل واحد فلتكن العلاقة في حدود العمل فقط. الثاني: لا يجوز التصريح بالخطبة في العدة وانظر حكمه في الفتوى رقم: 43404.