الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقصد المرأة التحليل بالنكاح الثاني لا عبرة به لأن الطلاق ليس بيدها. قال ابن قدامة في المغني: فإن شرط عليه أن يحلها قبل العقد فنوى بالعقد غير ما شرطوا عليه وقصد نكاح رغبة صح العقد، لأنه خلا عن نية التحليل وشرطه فصح، كما لو لم يذكر ذلك. وعلى هذا يحمل حديث ذي الرقعتين. وإن قصدت المرأة التحليل، أو وليها دون الزوج، لم يؤثر ذلك في العقد. اهـ. وزواجها بزوجها الأول بعد الطلاق وانتهاء العدة من الزوج الثاني صحيح، ولكن يحرم عليها ما فعلته مع زوجها الثاني من إثارة المشكلات والنشوز عن الطاعة. وانظري الفتوى رقم:52707. ولذا فالواجب عليها التوبة مما فعلت والندم على ذلك.
على أن في النكاح بدون شرط التحليل خلافا بين الفقهاء -رحمهم الله تعالى- ففي الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه: ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الزواج بقصد التحليل ـ من غير شرط في العقد ـ صحيح مع الكراهة عند الشافعية، وتحل المرأة بوطء الزوج الثاني للأول، لأن النية بمجردها في المعاملات غير معتبرة، فوقع الزواج صحيحا لتوافر شرائط الصحة في العقد، وتحل للأول، كما لو نويا التأقيت وسائر المعاني الفاسدة. وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الزواج بقصد التحليل ـ ولو بدون شرط في العقد ـ باطل، وذلك بأن تواطأ العاقدان على شيء مما ذكر قبل العقد، ثم عقد الزواج بذلك القصد، ولا تحل المرأة به لزوجها الأول، عملا بقاعدة سد الذرائع. ولحديث: لعن الله المحلل والمحلل له. اهـ.
والله أعلم.