الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان والدكم لم يترك ولدا ذكرا، وإنما ترك بنات وزوجة فإن بناته يأخذن الثلثين، وتأخذ الزوجة الثمن، وما بقي يقسم بين ابن الولد وبنت الولد حيث يرثانه بالتعصيب، ويأخذ الذكر ضعف ما للأنثى، ويدل لميراث البنات الثلثين قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}، ويدل لميراث الزوجة الثمن قوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
ويدل لميراث ولد الابن وبنت الابن ما بقي، حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقال خليل في مختصره في الفقه المالكي -بعد ما ذكر ميراث البنات والأخوات- قال: وعصب كلا أخ يساويها. قال الخرشي في شرحه: يعني أن النساء اللاتي تقدم ذكرهن وهن البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والتي للأب يعصب كل واحدة منهن أخوها الذي في درجتها بأن كانا شقيقين أو لأب، فيأخذ الذكر سهمين، والأنثى سهما تعصيبا. اهـ.
وأما ولد البنت وبنتها فلا حظَّ لهم في تركة والدكم، لأنهم من أولي الأرحام، وهم لا يرثون مع وجود الأبناء، ولا حظَّ كذلك لشقيق والدكم لكونه محجوبا بابن الابن الذي هو أقرب منه، وقد سبق في الحديث: فما بقي فلأولى رجل ذكر.
والله أعلم.