الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الوفاء بالنذر واجب إذا كان نذر طاعة، أما إذا كان نذر معصية فلا يجوز الوفاء به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" رواه البخاري. وإذا كان النذر مؤقتاً فلا يجوز تأخيره عن وقته بلا عذر، فإن أخره عن وقته المحدد له أثم ووجب عليه كفارة يمين للتأخير، مع القيام بالنذر. كمن نذر أن يصوم الخميس الأول من الشهر القادم مثلاً، فأتى عليه الوقت ولم يفعل من غير عذر، وجب عليه الوفاء والكفارة للتأخير هذا مذهب الإمام أحمد وبعض أهل العلم. وإن كان غير مؤقت فلا حرج في تأخيره، لكن النذر - بقسميه المؤقت وغير المؤقت - لا يجوز الإتيان به في رمضان، لأن صوم رمضان ألزم من كل صوم، ولا يجوز صوم العيدين، أيضاً، وصومهما محرم بالإجماع. وبناء على ما سبق فإننا ننصح السائل الكريم أن يبادر بالوفاء بنذره بعد شهر رمضان، من باب قوله تعالى: ( فاستبقوا الخيرات) [المائدة: 38] والله أعلم.