الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عمل المرأة المسلمة كخادمة جائز إذا احتاجت إليه، والتزمت في عملها بالضوابط الشرعية، ومن هذه الضوابط أن لا تخلو الخادمة بأجنبي، وأن لا تنزع حجابها أمامه، وراجعي تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 28074.
وبالنسبة لنزع الحجاب أمام الطفل فإنه ينظر إذا كان هذا الطفل من الذين لم يظهروا على عورات النساء فلا بأس بنزع الحجاب عنده، أما إذا كان على خلاف ذلك فلا يجوز، وراجعي في معنى الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء الفتوى رقم: 18585.
والله أعلم.