الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أنه يجوز للمسلم الإقامة بدار الكفر لحاجة ماسة أو مصلحة راجحة شريطة أن يأمن على دينه وخلقه ودين وخلق من هم تحت رعايته ومسؤوليته من زوجة وأبناء ونحوهم، وإذا كان الواقع ماذكره السائل فإن الخروج من هذه الدار إلى دار الإسلام أو على أقل تقدير إلى مكان في دار الكفر يأمن فيه على نفسه وأهله متعين عليه، هذا وإذا كان لا يحل للزوج أن يسكن زوجته في دار الإسلام في مكان يحصل لها بسببه ضرر في دينها وخلقها فكيف يجوز أن يسكنها في بيئة لا يسلم فيها طفل ولا امرأة ولا رجل كما هوفحوى سؤال الأخ الكريم. سئل شيخ الإسلام عن رجل له زوجة أسكنها بين مناجيس وهو يخرج بها إلى الفرج إلى أماكن الفساد ويعاشر المفسدين. فأجاب: الحمد الله رب العالمين، ليس له أن يسكنها حيث شاء ولا يخرجها إلى حيث شاء بل يسكن بها في مسكن يصلح لمثلها ولا يخرج بها عند أهل الفجور بل ليس له أن يعاشر الفجار على فجورهم ومن فعل ذلك وجب أن يعاقب عقوبتين عقوبة على فجوره بحسب ما فعل وعقوبة على ترك صيانة زوجته وإخراجها إلى أماكن الفجور.اهـ. فالحاصل أنه ليس لك أن تقيم بهذه الدار وهذا المكان الذي تصفه بأنه بيئة فاسدة ، وليس لك أن تسكن زوجتك وأولادك في مكان لا تأمن فيه عليهم الفتنة، وقد أحسنت زوجتك الصالحة إذ رفضت الاقامة في مكان كهذا، وأما مسألة الاقتراض بفائدة فإنه حرام إلا لضرورة أو حاجة تنزل منزلتها ، فإذا أمكن أن تجد بيتا ولو بالإيجار مع قدرتكما على دفع الإيجار فلا يحل لكما الاقتراض بفائدة. وإن لم تقدرا على الاستئجار فلا مانع من الاقتراض لشراء مسكن للسكن، لأن السكن من الضرورات، وراجع الفتوى رقم: 6689، والفتوى رقم: 15092 .