الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمتى قام الإمام إلى ركعة زائدة، وجب على المأمومين أن ينبهوه، وعليه أن يرجع عن الزيادة، وإن كان متيقنًا صواب نفسه، فليس عليه الرجوع، أو سجود السهو، لاعتقاده خطأ من نبهه.
وعلى المأمومين المتيقنين خطأ إمامهم أن لا يتابعوه، بل يجلسون حتى يجلس الإمام ويسلموا معه. فإن تابعه أحد مع علمه أن ما قام إليه الإمام زائد في الصلاة، وكان يعلم أنه لا تجوز المتابعة بطلت صلاته. وإن تابعه جاهلاً أو ساهياً أو شاكاً، فصلاته صحيحة على الأظهر.
ومن كان مسبوقاً -كما في حالة السائل-، وتيقن أن هذه الركعة زائدة، وتابع الإمام في الزيادة مع علمه أنه لا تجوز المتابعة، بطلت صلاته أيضًا، فإن كان جاهلاً بالمتابعة فإن أظهر الأقوال أن هذه الركعة الزائدة لا يعتد بها في صلاة المأموم المسبوق.
وعليه؛ فيجب عليك إعادة صلاة الظهر في كلتا الحالتين.
والله أعلم.