الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إقامة المسلمين بدار الكفر لحاجة شرعية جائزة، وتقدر الإقامة بقدر الحاجة فإذا انقضت رجعت المسلمة إلى دار الإسلام، ويشترط لجواز الإقامة أن تأمن المسلمة على دينها، وفي الحديث: أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. رواه أبو داود، قال الحافظ ابن حجر: وهذا محمول على من لم يأمن على دينه.
وعليه، فلا مانع من إقامة أخت السائل في بلاد الكفار لغرض التداوي، فإذا لم يعد لها حاجه بادرت إلى العودة إلى بلاد الإسلام.
وأما بالنسبة لحكم عمل المرأة المسلمة فإنه يشترط فيه شروط من هذه الشروط أن يكون العمل في ذاته مباحاً وعليه، فلا يحل لها أن تعمل في إعداد وتنظيف آنية الخمر والخنزير ونحو ذلك من الأعمال المتعلقة بهما.
ومن الشروط كذلك أن لا يكون في عملها خلوة بأجنبي، أو كشف شيء من عورتها، أواختلاطها برجال أجانب، أو تعرضها للفتنة في مكان عملها، أو استذلال لها بخدمتها الكافرين، فإذا سلم العمل من هذه المحاذير جاز وإلا لم يجز، وإذا تقرر ذلك فإنه ينظر في الأعمال المعروضة في السؤال فأي عمل منها أمكن الالتزام فيه بالضوابط المتقدمة، فلا مانع من أن تعمل المرأة المسلمة فيه. وراجع الفتوى رقم: 29125، والفتوى رقم: 33338، والفتوى رقم: 51643.
والله أعلم.