الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما عن الطلقتين في الحيض ، فجماهير العلماء من المذاهب الأربعة على وقوع طلاق الحائض، وتقدم في الفتوى رقم: 8507.
وأما عن الطلاق في حالة الغضب فإنه يقع ما لم يصل به الغضب إلى حالة لا يدرك معها ما يصدر منه، وسبق تفصيله في الفتوى رقم 1496
وكما هو معلوم أن عدد مرات الطلاق الذي يستطيع معه الزوج إرجاع زوجته إلى عصمته مرتان؛ كما قال تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229}
فإذا طلقت الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها.
لقوله تعالى فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}
وبناء على ذلك نقول: إن كان عدد الطلقات قد بلغ الثلاث فقد بنت منه بينونة كبرى، ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره ، ولا يحل لك البقاء معه ، ويجب عليك مفارقته في الحال. ونوصي بشدة بمراجعة المحكمة الشرعية في هذا الموضوع، فهي أقدر على الإحاطة بملابساته، ومن ثم اختيار الحكم الصحيح، وراجعي الفتوى رقم: 5584
والله أعلم