الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزم الزوج بنفقة أبناء زوجته من غيره، ونفقتهم واجبة على أمهم في حال وفاة الأب أو وجود مانع كعدم قدرته، وبالتالي، فلا حرج على الزوج من مشاركة زوجته في مصاريف المنزل بما يعادل نفقة أولادها، ولا حرج عليه كذلك في مطالبتها بالمشاركة في تكاليف بناء المنزل بقدر حصتها، على غير وجه الإلزام، أما على وجه الإلزام فلا يجوز إلا إذا كانت هذه الأرض لا يمكن قسمتها ولا يمكن الانتفاع بها إلا إذا صارت منزلاً، فيجوز حينئذ إلزامها إما بالمشاركة في بناء المنزل أو بيع حصتها لمن يشارك في البناء. قال الخرشي عند قول خليل: وقضى على شريك فيما لا ينقسم أن يعمر أو يبيع. هذا شروع في الكلام على مسائل يقع فيها النزاع بين الشركاء، والمعنى: أن الشريكين إذا كان بينهما على سبيل الشركة عقار لا ينقسم كالحمام والبئر والحانوت ونحوها فاحتاج إلى الإصلاح وأبى أحدهما أن يصلح، فإنه يقضي عليه بأن يعمر أو يبيع ممن يعمر أي يبيع جميع نصيبه لا بقدر ما يعمر به، وإذا وقع البيع فأبى الثاني أن يعمر فإنه يقضي عليه بمثل ما قضى به على الأول.
والله أعلم.