الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما قام به السائل الكريم من قصر الصلاة والجمع بين الظهرين والعشائين حال التلبس بالسفر صحيح عند فقهاء أهل السنة وهو موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم عن القصر: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون على قصر الصلاة في السفر، ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لايزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. وفي صحيح ابن حبان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ثم إن على الأخ السائل أن يعلم أنه إن دخل وطنه ولم ينو الإقامة فإنه يتم الصلاة، وكذلك الحكم إن دخل بلدا له فيه زوجة مدخول بها، أو نوى إقامة أربعة أيام دون يومى الدخول والخروج.وللفائدة فيما يتعلق بهذه المسألة راجع الفتاوى التالية: 3810، 49201 ، 27229، 36086.
والله أعلم.