الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 9030 بيان وقت صلاة الضحى من أوله إلى آخره، أما قضاؤها إذا لم تصل في وقتها فهو محل خلاف بين العلماء. قال النووي: رحمه الله تعالى في كتابه المجموع شرح المهذب بعد أن قرر أن صلاة الضحى من الرواتب قال: ذكرنا أن الصحيح عندنا استحباب قضاء النوافل الراتبة وبه قال محمد والمزني وأحمد في رواية عنه، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر الرواية عنهم: لا يقضى. انتهى.
وعليه، فإنه يستحب قضاء صلاة الضحى أي صلاتها بعد الزوال عند الشافعية ومن وافقهم ، ولا تقضى عند المالكية وأبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 7776 والفتوى رقم: 4631.
والله أعلم.