الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأجرة الأرض المستأجرة ونفقات البذر والأسمدة والمبيدات ونحو ذلك لا تخصم من مجموع الحبوب والثمار قبل إخراج الزكاة، بل تخرج الزكاة قبل خصمها وهي نصف العشر 5% ما دامت تسقى بمؤن، وقد سبق لنا في ذلك فتوى مفصلة، وهي برقم: 25112.
علماً بأن الزكاة على مستأجر الأرض، وليست على المالك، قال صاحب الزاد: وتجب الزكاة على مستأجر الأرض دون مالكها.
والله أعلم.