الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز إجراء عملية التحويل من ذكر إلى أنثى ولا العكس لما في ذلك من تغيير خلق الله، وسبق في الفتوى رقم : 1771
إلا في حالة ما إذا قرر الثقات من الأطباء بعد إجراء الفحوصات اللازمة للجهاز التناسلي أن الأجهزة التناسلية لدى شخص جهاز ذكر وإن كان الظاهر أنه جهاز أنثى أو العكس، فإنه لا بأس في إجراء عملية التغيير.
أما إذا تبين أن هذه الأجهزة التناسلية طبيعية فإنه لا يجوز الإقدام على عملية التغيير، كما في الفتوى رقم 22659
وبناء على ذلك فلا يجوز الزواج بهذا الشخص لأنه لم يتحول بهذه العملية إلى رجل بل ما يزال أنثى كما خلقه الله بدليل عدم وجود أعضاء الذكورة لديه
وأما بشأن استعمال الأعضاء الصناعية في عملية الجماع فتقدم عدم جواز ذلك وسبق في الفتوى رقم: 138003.
وأما بشأن حكم زراعة الأعضاء فسبق لنا فتوى برقم 1500 فيها تفصيل أحكام زراعة الأعضاء فيرجى الاطلاع عليها
والله أعلم