الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتغيير الشيب بغير السواد كالحمرة والصفرة وغيرهما مستحب، لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد.
فلم ينه النبي صلى الله عليه وسلم عن غير السواد، ولم نجد في كلام أهل العلم وجوب الاقتصار في الصبغ على لون واحد فبقي على الأصل، وهو الإباحة ما لم يكن تشبها بالكفار فيما هو من خصائصهم، أو تشبها للرجال بالنساء أو النساء بالرجال، أو تشبها بأصحاب الفجور. والأفضل الاقتصار على الحناء أو الكتم لورود ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخبار الواردة في الصبغ محلها في الشيب، ولكن يقاس عليه غيره في الجواز لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
والله أعلم.