الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنذكرك أولا بالتوبة مما وقع بينك وبين هذا الرجل من أمور يبغضها الله تعالى .
ثم نقول في جواب سؤلك الأول عن حكم الطلاق ؟
ليس الطلاق في حال الشقاق محرما بل ولا مكروها وانظري الفتوى رقم 59869 فستجدين فيها أن الطلاق قد يكون واجبا وقد يكون محرما وهكذا بقية الأحكام الخمسة .
ومن حق الزوج أن يتزوج بثانية وثالثة ورابعة أذنت زوجته أم لم تأذن ، ولكن يجب عليه أن يعدل بين زوجاته في النفقة الواجبة والعشرة .
وأما سؤلك الثاني عن فقدان الأولاد بسبب الزواج فجوابه :
إن كان الأولاد في سن الحضانة فالأحق بهم الأم ما لم تتزوج, فإن تزوجت ففي الأمر تفصيل ينظر في الفتوى رقم 6660 والفتوى رقم 6256.
وأما بعد سن الحضانة فإنهم يخيرون، فمن اختاروه كانوا عنده .
وأما جواب سؤالك الثالث عن حقوق الأولاد، فهو أن حقوق الأولاد لا تختلف بطلاق أمهم، ولمعرفة حقوق الأولاد انظري الفتوى رقم 15008 والفتوى رقم 23307.
وأما جواب سؤالك الرابع عن تزوجه بك مع ظلم زوجته السابقة وبخسها حقوقها فلا يجوز هذا التصرف من هذا الرجل إلا إذا تنازلت هي عن حقها في المبيت، كأن يرغب في طلاقها فتقول له أبقني مع أولادي وأنا متنازلة عن حقي في المبيت فلا مانع في مثل هذه الحالة .
وأما جواب سؤالك الخامس عن طلبك منه طلاق زوجته الأولى لتقبلي أنت وأهلك به زوجا فلا ينبغي قال العراقي في طرح التثريب : قال النووي في شرح مسلم : معنى هذا الحديث يعني قوله ( ولا تسأل المرأة طلاق أختها ) نهى المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة مجازا والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو أختها في الإسلام أو كافرة . انتهى . وحمل ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة فقال فيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به . انتهى . ورده والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي بقوله في آخر الحديث ولتنكح فإنها في هذه الصورة ناكحة وحمل الشيخ محب الدين الطبري الأخت على الأخت في الدين فقال أراد أختها من الدين فإنها من النسب لا تجتمع معها قال والدي : ويدل عليه ما زاده ابن حبان في صحيحه في الحديث ( فإن المسلمة أخت المسلمة ) وحمل الشيخ محب الدين المذكور الحديث على اشتراط ذلك في النكاح .اهـ
وأما كون الزوج على خلاف مع زوجته فأمر قد يزول ويصلح الحال ، فلا تكوني أنت سببا في طلاقها ، وفي الأخير لا ننصح السائلة بقبول هذا الرجل زوجا، لما ذكرت من أنه لا يصلي، وأنه يظلم زوجته ويقصر في حقها، ولتذكر الأخت أنه كما تصرف مع زوجته وأم أولاده هذا التصرف السيئ فقد يتصرف معها هي نفس الشيء إذا صار زوجا لها، وفي الرجال الملتزمين أصحاب المروءة غنية، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وفقك الله لطاعته ، وحفظك من الذنوب والمعاصي وجنبك الزلل وسوء العمل . والله أعلم