الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ينبغي للمسلم أن يعود لسانه على ألفاظ الطلاق حتى لا يوقع نفسه في حرج لأن الطلاق من الأمور التي يستوي فيها الجد والهزل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي.
هذا من حيث العموم، أما بخصوص قولك لزوجتك: كلما تحلي تحرمي إذا خرجت من البيت فراجع الحكم فيه في الفتوى رقم: 52571.
وأما قولك علي الطلاق لن أنام معك أو نحو ذلك من الألفاظ فلأهل العلم فيه اختلاف هل يعتبر ذلك إيلاء؟ وهو الذي مال إليه أكثر العلماء. أو لا يعد إيلاء؟ وإليه ذهب بعضهم. وقد أشار إلى هذا ابن قدامة في المغني بقوله: فأما إن حلف على ترك الوطء بغير هذا مثل أن حلف بطلاق أو عتاق أو صدقة المال أو الحج أو الظهار ففيه روايتان،
إحداهما: لا يكون موليا وهو قول الشافعي القديم.
والرواية الثانية: هو مول، وروي عن ابن عباس أنه قال: كل يمين منعت جماعها فهي إيلاء، وبذلك قال الشعبي والنخعي ومالك وأهل الحجاز والثوري وأبو حنيفة وأهل العراق والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد وغيرهم لأنها يمين منعت جماعها فكانت إيلاء كالحلف بالله. انتهى.
ولمعرفة معنى الإيلاء راجع الفتوى رقم: 32116.
وأخيراً نوصي السائل بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلده فهي صاحبة الاختصاص في هذا النوع من المسائل.
والله أعلم.