الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاللجنة المذكورة تعتبر وكيلاً عن الدائرة الحكومية في بيع وإصلاح تلك المعدات، وكل عضو من هذه اللجنة يعتبر وكيلاً، فإذا قام عضو من أعضائها ببيع المعدات لنفسه أو شرائها من نفسه أو قام بإصلاحها بنفسه ليأخذ عليها أجراً خاصاً، كان ذلك التصرف من باب بيع الوكيل لنفسه وهو تصرف اختلف أهل العلم في جوازه، وقد سبق تفصيل المسألة في الفتوى رقم: 25424.
ورجحنا هناك القول بالجواز بشرط أن يأذن الموكل للوكيل لانتهاء التهمة بالإذن، خاصة إذا حدد له الثمن، وعليه فإذا أذنت الدائرة الحكومية لأي عضو من أعضاء لجنة المبيعات بالشراء أو البيع من نفسه أو إصلاح الأشياء بنفسه أو السمسرة فيها بعوض، فلا مانع من ذلك وإن لم تأذن فلا يجوز.
والله أعلم.