تجب االزكاة في الأجرة بعد القبض

6-4-2005 | إسلام ويب

السؤال:
المرجو من فضيلتكم الجواب على السؤال الآتي .ترقيت في عملي ولم تنجز هده الترقية إلا بعد سنتين ونصف ونجم عن هذا التأخير تجميع مبلغ من المال فاق النصاب .سؤالي هو كيف أخرج زكاة هدا المبلغ إن كانت فيه زكاة .وهل تجب فيه الزكاة فورا أم حتى يمر عليه الحول بعد أخذه .أرجو بيان طريقة حساب الزكاة في مثل هذه الحالة .أرشدوني جزاكم الله خيرا

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمادمت قد قبضت هذا المال فتجب عليك زكاته لكل السنوات من حين بلوغه النصاب واستحقاقك له باعتماد الترقية، لأن هذه تعتبر زيادة في أجرتك، وكلما مضى زمن من المدة استقر ملكك على مقابله من الأجرة، وإنما تأخر تسليمها إليك من جهة العمل لأسباب معينة وذلك مما لا يوجب عليك إخراج الزكاة إلا بعد قبضها على الأصح. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: الأصح في الأجرة أنها لا تجب أي الزكاة قبل القبض وتجب بعده.

والله أعلم.

www.islamweb.net