الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإمام في هذه الحالة يكمل الصلاة الأولى ويسلم ثم يبتدئ صلاة الجنازة على الثانية، قال في بلغة المسالك وهو من فقهاء المالكية: فإذا كبر على جنازة وطرأت جنازة أخرى فلا يشركها معها بل يتمادى في صلاته على الأولى حتى يتمها ثم يبتدئ الصلاة على الثانية. انتهى.
وقد أجاز الحنابلة للإمام أن يشرك الجنازة الثانية في صلاته على الجنازة الأولى إن كان بقي من صلاته أربع تكبيرات، قال البهوتي وهو حنبلي: ولو كبر إمام على جنازة فجيء بجنازة أخرى فكبر الثانية ونواها أي التكبيرة لهما أي الجنازتين وقد بقي من تكبيره أربع بالتي نواها لها بأن كانت رابعة فما دون جاز. انتهى، فعلى مذهب الحنابلة يمكن أن يشرك الإمام الجنازة الثانية في التكبير الباقي ويكبر خمساً.
والله أعلم.