الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأن للأب ولاية النكاح على البنت، ولا تنزع عنه هذه الولاية إلا في حالة العضل، أي منعه لابنته من الزواج بكفء لها، وفي حالة تحقق العضل فالذي يتدخل هو السلطان أو من يقوم مقامه فيجبر الوالد على تزويج ابنته من الكفء الذي تريد أو يزوجها هو أو يعطي الولاية لولي آخر، أما أن يأخذ الخاطب البنت فهذا افتيات على الحاكم، واعتداء على حق الولي ولا يجوز.
فإذا علمت هذا فلا يجوز لك أخذ البنت دون علم ورضى وليها، ولا الضغط عليه بهذه الطريقة، لما فيها من اعتداء على عرض المسلم، ففي الحديث: إن دمائكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه.
ولما فيه من انتهاك لحرمة المسلم القريب وقطع لرحمه وهذا من أعظم المنكر، قال الله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ* أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد:22-23}، ولكن للبنت أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليزوجها منك إذا كنت كفؤا.
والله أعلم.