الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان قصد السائل الكريم السؤال عن أكل المار الذي يمشي أو القائم فإنه حلال، لما رواه الإمام أحمد ومالك وابن ماجة والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. وقال بعض أهل العلم إن ذلك يختلف باختلاف البيئات، فإذا كان الشخص في بيئة يكره أهلها الأكل للماشي أو الشرب قائما فإن ذلك يكره كراهة تنزيه لا تحريم، ويعد من خوارم المروءة التي تسقط الشهادة وإن كانت مباحة. قال ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية: ... وتسقط أيضا(الشهادة) بفعل ما يسقط المروءة وإن كان مباحا كالأكل في الطريق والمشي حافيا... وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 10111، 54220. هذا إذا كان قصد السائل أكل الماشي، وإن كان قصده غير ذلك فنرجو توضيحه. والله أعلم.