الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجدر التنبيه أولاً إلى أن إيداع المال في البنوك الربوية لا يجوز، والفوائد المترتبة على هذا الإيداع لا يجوز لك الانتفاع بها بل الواجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة ككفالة الأيتام أو إغاثة المنكوبين وصرفها إلى الفقراء والمساكين ونحو ذلك، هذا إضافة إلى المبادرة إلى التوبة الصادقة من الإقدام على هذا الفعل المحرم، وراجعي الفتوى رقم: 9139.
وجمهور أهل العلم على جواز دفع زكاتك إلى زوجك المدين الفقير، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 45989.
وجواز الإعطاء المذكور مقيد بأن يكون الزوج قد تداين في مباح أو في معصية وتاب توبة صادقة، قال ابن قدامة في المغني: لكن من غرم في معصية مثل أن يشتري خمرا أو يصرفه في زنى أو قمار أو غناء أو نحوه لم يدفع إليه قبل التوبة شيء لأنه إعانة له على المعصية، وإن تاب قال القاضي: يدفع إليه واختاره ابن عقيل لأن إبقاء الدين في ذمته ليس من المعصية. انتهى.
لكن إذا صرف الزوج من مال الزكاة في بعض حاجات البيت فمن المكروه لك الانتفاع بها، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: والمعنى أن من تصدق بصدقة على ولده أو على أجنبي فليس له أن يركبها ولا أن يأكل من غلتها بوجه ولا يشرب منها والنهي على سبيل الكراهة. انتهى، كما يجوز لك أيضاً إعطاء بعض زكاتك إلى أختك الفقيرة لاشتمال ذلك على صدقة وصلة، وراجعي الفتوى رقم: 45594.
والله أعلم.