الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكل ما كان يتصل بالتعامل الربوي إقراضا أو اقتراضا أو إيداعا تحرم المعاونة عليه سواء أكان ذلك في مجال عملك أم لا، وسواء في ذلك أكانت المعاونة للشركة أو الموظفين أو غيرهم، لما في ذلك من المعاونة على الحرام، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وبهذا يتبين لك أن كل الأعمال المذكورة محرمة إلا ما يتصل بفك الوديعة وسحب نقودها إذا كان المسحوب هو رأس المال المودع فقط دون الفوائد، وإلا حرم ذلك أيضاً، ونصيحتنا لك أن تقتصر على الأعمال المباحة وتدع ما دونها، فإن لم تستطع ذلك فيجب عليك ترك هذا العمل والبحث عن غيره.
واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:2-3}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. رواه الطبراني وغيره.
وروى الإمام أحمد عن أبي قتادة وأبي الدهماء قالا: أتينا على رجل من أهل البادية، فقال البدوي: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله تبارك وتعالى، وقال: إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله جل وعز إلا أعطاك الله خيراً منه. وراجع الفتوى رقم: 46529.
والله أعلم.