الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاشتراكك أنت وزميلك في ذبح بقرة بدلا عن الشاتين المنذورتين محل خلاف بين أهل العلم هل يجزئ أم لا؟
فعند الشافعية لا بأس بهذا الاشتراك المذكور. ففي المجموع للإمام النووي: لو نذر شاة فجعل بدلها بدنة جاز بلا خلاف، وهل يكون جميعها فرضا؟ فيه وجهان مشهوران أصحهما يقع سبعها واجبا والباقي تطوعا، وعلى هذا، فإذا انتقل من نذر شاة إلى سبع البدنة فإنه يجوز له أن يشترك مع غيره فيها. كما ذكر النووي في المجموع أيضا حيث قال: البدنة تجزئ عن سبعة، وكذلك البقرة، سواء كانوا مضحين وبعضهم مضحيا وبعضهم يريد اللحم، وسواء كانوا أهل بيت أو أبيات، وسواء كانت أضحية تطوع أو منذورة. انتهى.
وعند الحنفية والمالكية: يجب على الناذر الوفاء بنذره على الوجه الذي نذره حقيقة ولا يجزئه العدول عنه إلى بدله إلا عند العجز عن المنذور نفسه.
ففي بدائع الصنائع للكاساني الحنفي: ثم الوفاء بالمنذور به نفسه حقيقة يجب عند الإمكان، فأما عند التعذر فإنما يجب الوفاء به تقديرا بخلفه، لأن الخلف يقوم مقام الأصل كأنه كالتراب حال عدم الماء. انتهى.
وفي حاشية الدسوقي على شرح الدردير عند قول خليل: ولزم البدنة بنذرها، فإن عجز فبقرة، قوله: وذكر البدنة أي خصها بالذكر مع أن غيرها كالشاة كذلك تلزم بنذرها. انتهى.
وعليه؛ فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم ومن الورع والاحتياط في الدين أن يقوم كل منهما بالوفاء بالنذر الذي عينه وهو ذبح شاة خروجا من خلاف أهل العلم.
وبالنسبة للعقيقة فلا يجزئ فيها الاشتراك كما سبق في الفتوى رقم: 13795.
والله أعلم.