الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن جواز أخذ قيمة هذه القطعة يختلف باختلاف سبب إتلافها أو ضياعها، فإن كانت الشركة المستأجرة للسيارة تعدت المعتاد من الاستخدام أو فرطت في الأخذ بأسباب السلامة أو الحفظ مما نشأ عنه تلف هذا الجزء أوفقده. فيلزمها مثل ما أتلفت إن كان مثليا، أوقيمته إن لم يكن مثلياً، جاء في المغني: والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر إن تلفت بغير تفريط لم يضمنها.
وحيث حكمنا بالتفريط أو التعدي فإنه ينظر في هذه القطعة كم قيمتها على حالتها الراهنة؟ ثم يستحق صاحب السيارة مثل هذه القيمة، فإذا كانت قيمة المستعمل منها أقل من قيمتها التي قدرت بها فتدفع الشركة الفارق، وان كانت أكثر رد صاحب السيارة الزيادة للشركة.
والله أعلم.