الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنهنئك على الإقلاع عن استعمال السجائر، ونسأل الله تعالى لك التوفيق والثبات على طريق الحق، ثم نقول إذا كنت قد نذرت التصدق بالنقود التي كنت تصرفها في شراء السجائر لصالح كفالة يتيم فيجب عليك الوفاء بهذا النذر، ولا يجوز لك قطعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وغيره، والنذر لا ينعقد إلا باللفظ، فإن كنت قد تلفظت بذلك انعقد نذرك ولزمك الوفاء به، وإن لا فلا. وراجع الفتوى رقم: 45605.
وإن إمكنك الإحسان إلى أبيك بإهداء بعض النقود الأخرى فهذا عمل صالح تثاب عليه إن شاء الله تعالى، وإن كان محتاجاً فنفقته واجبة على أبنائه وأنت من جملتهم، وللتعرف على فضل كفالة اليتيم راجع الفتوى رقم: 45605، وراجع حكم الإقدام على النذر في الفتوى رقم: 56564.
والله أعلم.