الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا الطلاق المذكور يعرف عند الفقهاء بالطلاق المعلق، وحكمه أنه يقع بحصول المعلق عليه عند جمهور أهل العلم، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إن قصد به مجرد التهديد والمنع أو الحث لا يلزم منه طلاق وإنما يكفي كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 8828 والفتوى رقم: 19410.
وبناء على قول الجمهور فإن هذه المرأة تبين بينونة كبرى إذا دخل أحد من إخوانها إلى شقتها، وكذا إن ذهبت هي إلى بيت عائلتها، وهذا إن قصد الزوج التعميم، أما إن قصد شقة دون شقة أو غرفة دون أخرى أو حدَّ ذلك بزمن معين فلا يقع الطلاق إلا عند دخول ما نواه، أما على قول شيخ الإسلام فإن الطلاق غير لازم أصلا، وإنما يكفي كفارة يمين.
هذا، وننبه إلى أمور:
1- أن المعتبر في الطلاق قول الزوج لا الزوجة، كما تعتبر نيته من حيث العموم أو الخصوص أو التخصيص.
2- أنه يمكن لهذه المرأة صلة أهلها والتواصل معهم عن طريق الهاتف أو اللقاء في بيت أحد الأقارب أو الجيران تفاديا لوقوع الطلاق، لأنه إن وقع يصير بينونة كبرى لكونه هو الثالث.
3 - الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلد السائل لأنها صاحبة الاختصاص.
والله أعلم.