الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اتفق الفقهاء على حرمة الجمع بين المرأة وخالتها في نكاح واحد، لما في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، والحكمة في هذا الحفاظ من الشرع على رابطة القرابة وصونها عن التفرق والشحناء. قال صاحب "أنوار البروق في أنواع الفروق" ولا يجمع بين المرأة وابنتها لأنها أعظم القرابات حفظا لبر الأمهات والبنات، ويلي ذلك الجمع بين الأختين، ويلي ذلك الجمع بين المرأة وخالتها، لكونها من جهة الأم وبرها آكد من بر الأب، يليه المرأة وعمتها، لأنها من جهة الأب. فهذا من باب تحريم الوسائل لا من باب تحريم المقاصد. اهـ.
وعلى كل، فإذا حصل الجمع فنكاح الثانية باطل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: الجمع بين المرأة وخالة أبيها وخالة أمها أو عمة أبيها وعمة أمها كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها عند أئمة المسلمين، وذلك حرام باتفاقهم، وإذا تزوج إحداهما بعد الأخرى كان نكاح الثانية باطلا لا يحتاج إلا طلاق، ولا يجب بعقد مهر ولا ميراث. اهـ.
وعلى هذا، فإن نكاح هذا الطبيب من بنت أخت زوجته يعد باطلا، وعليه، فيجب عليه مفارقتها فورا، لكن لا مانع من أن يتزوجها من جديد إذا رغب في ذلك بعد انتهاء العدة وبعد طلاقه لزوجته الأولى التي هي خالتها.
هذا، وننبه إلى أمرين مهمين:
1- أنه لا إثم على هذين الزوجين في الإقدام على هذا النكاح وذلك لعدم قصد الوقوع في الحرمة.
2- أنه إذا حصل حمل نتيجة لذلك، فإنه يلحق بالزوج وذلك لاعتقاد الزوجين حلية النكاح في الأصل.
والله أعلم.