الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول الرجل لزوجته أنت محرمة علي مثل أمي وأختي إذا أخذت كذا أو إن لم تفعلي كذا. ينظر فيه إلى نية الزوج، فإن قصد بمجموعه الظهار كان ظهاراً، وإن قصد به مجرد الطلاق كان طلاقاً.
قال صاحب مغني المحتاج: ولو قال: أنت علي حرام كظهر أمي ونوى بمجموعه الظهار فمظاهر؛ لأن تلفظ الحرام ظهار مع النية فمع اللفظ والنية أولى، وإن نوى به الطلاق فطلاق لأن لفظه الحرام مع نية الطلاق كصريحه، ولو أرادهما بمجموعه أو بقوله أنت علي حرام اختار أحدهما، فيثبت ما اختاره منهما. اهـ
وعلى اعتبار كونه ظهارا فلا يؤثر في صحته كونه معلقاً لأنه يصح فيه التعليق، فمتى ما حصل المعلق عليه وقع.
قال في المنهاج: ويصح تعليقه كقوله: إن ظاهرت من زوجتي الأخرى فأنت علي كظهر أمي، فظاهر صار مظاهرا منهما. اهـ
أما على وجه التفصيل، ففي الأولى خلاف بين أهل العلم في وقوع الحنث وعدمه بالنسيان إذا فعل المحلوف عليه ما يناقض اليمين، فذهب طائفة من الفقهاء ومنهم المالكية إلى وقوع الحنث لأنهم لا يفرقون بين النسيان والعمد في الحنث، وعليه فإن الظهار واقع لوقوع المحلوف عليه.
وذهب الشافعية إلى أنه إن كان المحلوف عليه ممن يبالي بيمين الحالف لمكانته عنده وعلم بالتعليق فإنه لا يحنث بالنسيان، وراجع الفتوى رقم: 52979.
أما المسألة الثانية، فإنه يرجع فيها إلى نية الزوج، فإن قصد بقوله: إن لم تصل؛ عدم ترك الصلاة مطلقاً في المستقبل فمتى ما وقع منها ترك وقع الحنث، وإن قصد به صلاة معينة وفعلتها فلا يحنث بتركها لغيرها.
وعلى العموم، فالذي ننصح به الرجوع إلى المحاكم الشرعية ببلد السائل.
والله أعلم.