الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقول في ترجمة أدلة استخدام هذه الأجهزة لا يزيد على القول في صناعتها، ولم يقل أحد بحرمة صناعة هذه الأجهزة ما لم يعلم أو يغلب على الظن أن من تصنع له سيستعملها فيما حرم الله تعالى.
وعليه، فإذا علمت أو غلب على ظنك أن المترجم له سيستعمل هذا الجهاز في الحرام لم يجز لك فعل ذلك، لأنه من باب الإعانة على الإثم، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 32670، والفتوى رقم: 13614.
والله أعلم.