الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الرسوم التي تقرضها البنوك الربوية على القروض عبارة عن فوائد ربوية، وهي محرمة على المقترض والبنك، لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة: 278}.
ولما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. أي في الإثم، وراجع الفتوى رقم: 21227.
وإذا كنت تجهل أن إثم الربا يقتصر على الآخذ دون المعطي، فلا يلحقك إثم التعامل بالربا إن شاء الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب شرعاً ولا قدراً إلا بعد قيام الحجة، ومخالفة أمره، كما قال تعالى: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً {الإسراء: 15}.
ولا يعني هذا أنه لا يلحقك إثم مطلقاً، بل يلحقك إثم ترك التعلم الواجب، لأن هذا الحكم الذي خفي عليك لا يخفى إلا على من قصر في التعلم الواجب عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم.
وإذا تقرر هذا، فالواجب عليك وعلى شريكك التوبة إلى الله، وإذا كان بيع الأرض يمكنكما من سداد هذا القرض والتخلص مما عليه من فوائد ربوية أو تقليلها وجب ذلك، لعموم قوله تعالى: وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة: 278}.
أما إذا كان لا يمكن التخلص من الفوائد الربوية أو تقليلها فلا يلزمكما بيعها، ولكما أن تنتفعا بها بما أحببتما سواء ببيعها و إقامة مشروع أو نحو ذلك، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويصير دينا عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي أو غيره، إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا، وتجب عليه التوبة إلى الله منه، وأما حكم التعامل ببطاقات الائتمان التي تلزم بدفع نسبة عن المبالغ المتأخر في سدادها، فانظره في الفتوى رقم: 6309.
والله أعلم.