دفع الزكاة والصدقة لامرأة ينفق عليها أبناؤها

24-2-2005 | إسلام ويب

السؤال:
السؤال كما يلي: لي قريبة زوجها متوفى وأمي تريد أن تتصدق ببعض من المال، وهذه القريبة لها أربعة أبناء شباب. الابن الأول ينفق عليها بما يرضي رب العالمين، والثاني يعطيها حسب استطاعته وعمله، والثالث يعمل ولا يعطيها شيئا في الفترة الأخيرة وإلى الآن، والرابع يعطيها في أوقات متباعدة وليس في وقت محدد، مع العلم أنهم كلهم يعملون وهي مريضة وتستعمل الدواء دائما. هل تجوز عليها الصدقة؟
أفيدونا جزاكم الله كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه الصدقة صدقة تطوع وليست زكاة فإنه يجوز إعطاؤها لهذه المرأة على كل حال، وأما إن كانت زكاة ففي الأمر تفصيل، وهو: أنه يجب على هؤلاء الأبناء أن ينفقوا على والدتهم بما يكفيها ويسد حاجتها، ومن قصر منهم مع قدرته أثم ولا يجوز أن تعطى من الزكاة للنفقة على نفسها إذا كانت مكفية بنفقة أولادها، أما إعطاؤها من الزكاة بوصف آخر مثل كونها مدينة أو من عابري السبيل أو غير ذلك من الأوصاف التي من اتصف بواحد منها جاز صرف الزكاة إليه فلا حرج في ذلك، وأما إذا كان أولادها لا يعطونها ما يكفيها لنفقتها ولا تستطيع أخذ ذلك منهم فلا حرج في دفع الزكاة إليها للنفقة على نفسها لأنها في هذه الحالة غير مكفية.

والله أعلم. 

www.islamweb.net