الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزكاة الزيتون سبق تفصيل حكمها في الفتوى رقم: 43023، كما تقدم حكم زكاة التين في الفتوى رقم: 28617.
وما بقي من الأنواع التي ذكرت يعتبر من الفواكه، وجمهور أهل العلم على عدم وجوب زكاتها إلا إذا تم بيعها وحال الحول على ثمنها بعد بلوغه نصابا بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية، وراجع الفتوى رقم: 29066.
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية والقدرالواجب إخراجه سبق بيانهما في الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.