الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود بيع أشرطة الأغاني المشتملة على الموسيقى، أو التي تؤديها المغنيات بأصواتهن، أو المشتملة على معان وكلمات تدعو للرذيلة وتهيج على فعل الحرام فلا يجوز ذلك، لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، لما رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. والأغاني المشتملة على ما ذكر محرمة. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 987.
فنشر هذا الحرام ببيعه يعد إعانة على المعصية، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
ولئن تذهب بأهلك إلى بلدك خير لك من أن تعمل في الحرام وتؤكل أهلك الحرام.
واجعل نصب عينيك قول الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3}.
واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
والله أعلم.