الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان السمسار الذي تولى بيع الأرض لم يقم بما اتفقتما عليه، فلا مانع من فسخ العقد معه، لأن السمسرة من باب الجعالة، والجعالة عقد جائز بين الطرفين، يجوز لكل منهما فسخه، ولا شيء له، مادام لم يشرع في العمل المتفق عليه، فإذا شرع فيه ولم يتمه كان له أجر مثله مادام الفسخ جاء من جهة الجاعل. قال البهوتي في كشاف القناع: وإن فسخها الجاعل قبل شروع العامل لم يلزمه شيء، وبعد الشروع فعليه للعامل أجر مثل عمله. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 43689.
والله أعلم.