الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز استثمار أموال هذا الصندوق إلا في المجالات المباحة شرعا، أما المجالات المحرمة شرعا كالربا أو الميسر أو تجارة المحرمات ونحو ذلك، فلا يجوز الاستثمار فيها.
وبناء على ذلك؛ فلا يجوز الاستثمار في هذه السندات لأنها عبارة عن قروض ربوية، كما لا يجوزالاستثمار في أسهم المشاريع أو الشركات التي تمارس نشاطا محرما، والعوائد الحاصلة من الاستثمار في هذه السندات أو الأسهم المحرمة لا يجوز للموظفين أن يتملكوها، والواجب عليهم بعد قبضها أن يصرفوها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء وبناء المستشفيات والمدارس ونحو ذلك من سبل التخلص من المال الحرام، وأما المال المخصوم من رواتبهم أو المقدم منحة من هذه الهيئة وكذلك العوائد الحاصلة من الاستثمار في مجالات مباحة فلا حرج عليهم في الانتفاع بكل ذلك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 24120.
والله أعلم.