الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد كان من الواجب عليك أن تؤدي الأمانة إلى من حملتها إليه دون تفريط في حفظ عينها لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}. وقوله: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: 58}. فإذا اختلطت الأمانة التي معك بأمثالها من جنسها وتعذر عليك أداء عينها جاز عند ذلك إعطاء مثلها من جنسها لمن حملتها إليه. أما إذا لم يكن معك مثلها من جنسها فالواجب هو أداء قيمتها من غير جنسها بسعر يوم الأداء فإذا كان الشخص قد أعطاك 50 ديناراً وتعذر عليك أداؤها بعينها جاز لك أن تؤدي مثلها ( 50 ديناراً أخرى من نفس العملة)، فإذا لم يوجد معك 50 ديناراً جاز أن تؤدي قيمتها من عملة أخرى كالريال ونحوه، وراجع الفتوى رقم: 52589، والفتوى رقم: 1794.