حكم أخذ الموظف عمولة من العميل بعلم الشركة

17-2-2005 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أعمل في مكان لتخليص المعاملات ونتقاضي مبلغا أكثر من المدفوع فعليا بعلم الإدارة وبدون علم العميل على اعتبار هذه الزيادة كعمولة لي شخصيا بالرغم أنني أصلا أتقاضى راتبا لآداء هذا العمل فهل في هذا التصرف حرمة و هل هذا المبلغ يعتبر دخلا حراما وهل إذا نويت الحج من توفيري منه تقبل حجتي، أفيدوني من فضلكم سريعا حيث إنني أنوي الحج هذا العام اللهم تقبل منا.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيشترط لجواز أخذ العمولة المذكورة إذن إدارة الشركة المخولة بذلك مع كون هذه العمولة ليست من أصل الراتب المتفق عليه عند العقد لأن ذلك يفضي إلى جهالة الراتب، ولا يشترط علم العميل بأن هذه العمولة لك خاصة دون الشركة ما دام على علم بأن ما يدفعه إجمالاً هو نظير ما يقدم له من خدمة تقوم بها شركتك. أما إذا كنت تزيد في الأجرة على العميل دون علم منه بهذه الزياة، فلا يجوز لك أخذها، أذنت الشركة في ذلك أو لم تأذن، بل إن ذلك من الغش المحرم والخيانة التي نص الله عليها في قوله: لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {لأنفال: 27}. فإذا أردت أن تحج من المال المتحصل بهذه الصورة الأخيرة لم يجز لك ذلك، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، والواجب عليك هو رد المال إلى أهله إن استطعت، فإن لم تستطع حتى تعذر عليك ذلك فلتتصدق به عنهم كما بيناه في الفتوى رقم:45996. فإن لم تفعل ذلك وحججت منه عالماً بحرمته، فالأصح من قولي العلماء أن حجك صحيح مجزئ مع الإثم، وراجع في هذا الفتوى رقم: 21142.

والله أعلم.

www.islamweb.net