الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشترط لجواز أخذ العمولة المذكورة إذن إدارة الشركة المخولة بذلك مع كون هذه العمولة ليست من أصل الراتب المتفق عليه عند العقد لأن ذلك يفضي إلى جهالة الراتب، ولا يشترط علم العميل بأن هذه العمولة لك خاصة دون الشركة ما دام على علم بأن ما يدفعه إجمالاً هو نظير ما يقدم له من خدمة تقوم بها شركتك. أما إذا كنت تزيد في الأجرة على العميل دون علم منه بهذه الزياة، فلا يجوز لك أخذها، أذنت الشركة في ذلك أو لم تأذن، بل إن ذلك من الغش المحرم والخيانة التي نص الله عليها في قوله: لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {لأنفال: 27}. فإذا أردت أن تحج من المال المتحصل بهذه الصورة الأخيرة لم يجز لك ذلك، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، والواجب عليك هو رد المال إلى أهله إن استطعت، فإن لم تستطع حتى تعذر عليك ذلك فلتتصدق به عنهم كما بيناه في الفتوى رقم:45996. فإن لم تفعل ذلك وحججت منه عالماً بحرمته، فالأصح من قولي العلماء أن حجك صحيح مجزئ مع الإثم، وراجع في هذا الفتوى رقم: 21142.
والله أعلم.