الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبيع هذه الأحذية راجع إلى حكم لبسها، والحكم في ذلك أن الأصل في اللباس هو الإباحة إلا ما خصه الشرع بالتحريم، وليس هناك ما يحرم النعال ذات الكعب العالي فيما نعلم إلا إذا ثبت ضررها على لابسها فتمنع لأجل الضرر لا لأجل اللبس، كما أنه إذا وجد نوع من هذه النعال يصدر صوتاً عند المشي يلفت أنظار الرجال إلى لابسته، فإن ذلك منهي عنه وهو دائر بين الكراهة والتحريم بحسب الأحوال.
قال ابن العربي في أحكام القرآن في قوله: وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ {النــور: 31} قال: كانت المرأة تضرب برجليها ليسمع قعقعة خلخاليها، فمن فعل ذلك فرحاً بحليهن فهو مكروه، ومن فعل ذلك تبرجاً وتعرضاً للرجال فهو حرام. اهـ
وكذا إذا كان من هذه الأحذية نوع إنما هو من خصائص الكافرات فينهى عن ذلك للتشبه، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 4196، والفتوى رقم: 55843.
والخلاصة أن الأصل في هذه الأحذية الجواز لبساً وبيعاً وشراء، ولا ينتقل إلى التحريم أو الكراهة إلا بشيء ثابت.
والله أعلم.