الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأمين التجاري سواء كان على النفوس أو الممتلكات لا يجوز لما فيه من الغرر والقمار، وقد تقدمت لنا فتاوى كثيرة في حرمة هذا النوع من التأمين، وراجع بعضها تحت الأرقام التالية: 2593 و 3304 و 7394.
فليس للمسلم أن يؤمن على سيارته إلا أن يكون مكرها، كما هو حال بعض الدول التي تجعل التأمين إلزاميا، وراجع بهذا الخصوص الفتوى رقم: 22473، وهناك تعلم أنه لا يحق للمؤمن من مبلغ التأمين إلا بقدر ما دفعه فعلا، فكيف يجوز أن يعمد المؤمن له إلى المؤمن عليه فيفسده عمدا وعدوانا حتى يأخذ مبلغ التأمين، لا ريب أن ذلك حرام لا يجوز، وهو من أكل أموال الناس بالباطل مسلمهم وكافرهم، برهم وفاسقهم.
وكل من أخذ مال غيره لا على وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطل.
والله أعلم.