الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعادة السرية محرمة وتجب عليك التوبة منها، وأما صلاتك بالجنابة فباطلة إجماعا سواء كنت ذاكرا لجنابتك أوناسيا لها، إلا أن الصلاة بالجنابة مع التعمد حرام. والواجب على من كانت به جنابة وأراد أن يصلي أن يتطهر منها بالماء، فإن لم يقدر لشدة البرد فإنه يتيمم بالتراب ويصلي لحرمة الوقت، ثم يعيدها عند القدرة على استعمال الماء، فعن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان والدارقطني.
وننبه السائل إلى أن الجمعة تعاد ظهراً أربع ركعات.
والله أعلم.