الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد حدد الله تعالى في كتابه الكريم من تصرف لهم الزكاة، بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.
فإذا كانت تلك المؤسسات ستدفع تلك الزكاة إلى بعض مصارفها المشروعة فيجوز دفع الزكاة إليها، وتوكيلها في إيصالها إلى المستحقين لها، كما يجوز لك تعجيل زكاة سنة بشرط اكتمال النصاب، لاسيما مع وجود مصلحة تقتضي ذلك، والأولى ترك ذلك لأن من شروط جواز التقديم عند بعض من يجيزه من العلماء أن يكون من صرفت إليه مستحقا للزكاة عند حولان الحول الآخر، وهذا أمر قد لا يستطيع المزكي الاطلاع عليه، وراجع الفتوى رقم: 54168.
والله أعلم.